تحية طيبة وبعد،
وردنا من وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 632 حول:
- تعدل المادة الثانية من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1512 تاريخ 15/12/2002 باضافة مايلي الى نهاية الفقرة 2 من ب
وتعفى من غرامة مكتب القطع الحالات التالية
1- البضائع التي صدر فيها أسعار استرشادية وبدون تحديد أي مدة
2- البضائع التي لم يصدر بها أسعار استرشادية لمدة ثلاثة أشهر ثم يعاد بعدها العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة النافذة بهذا الشأن.
يرجى الضغط على زر المزيد للاطلاع على التتمة
3- لا يشمل الاعفاء البضائع المسجل بها بيانات جمركية تفصيلية والتي يتم ضبط مخالفتها أصولاً وفي هذا الحال يمكن لأصحاب العلاقة تقديم طلبات لتخفيض الغرامات وتدرس كل حالة على حده وتعرض على وزارة المالية
يستمر العمل بأحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 376 تاريخ 4/2/2010 الذي يقضي بإعفاء المواد الأولية اللازمة للصناعة التي رسمها الجمركي 5% وما دون من غرامة مكتب القطع.
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
دمشق في 2/3/2010


طباعة